نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وروي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل، وولي مُرْشِدٍ. ولا مخالف له من الصحابة عَلِمْتُهُ) (?).

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" ولا مخالف له من الصحابة) (?)

القرطبي (671 هـ) حيث قال: (عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عَدْلٍ ووَليٍّ مُرِشد؛ ولا مخالف له من الصحابة فيما علمتُه) (?) النووي (676 هـ) حيث قال في صدد حديثة عن الإشهاد على النكاح: (وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرًا بغير شهادة لم ينعقد) (?).

• مستند الإجماع: ما روي عن الزهري، عن عُروة عن عائشة أن رسول اللَّه قال: "لا نكَاحَ إلا بِوَليَ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وما كَانَ مِن نِكَاحٍ على غَيْرِ ذلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فإِن تَشَاجَرُوا، فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مِنْ لا وَلِيَّ لَهُ" (?).

وكذلك ما روي عن عبد اللَّه ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015