والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على استحباب الإشهاد على البيع لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: الإصرار على الصغائر والمجاهرة بها، جرحة ترد بها شهادة الشاهد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيمثا قال: (واتفقوا على أن الكبائر والمجاهر بالصغائر، والإصرار على الصغائر، جرحة ترد بها الشهادة) (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
• وجه الدلالة: أن العدالة تعني كون حسنات الرجل أكثر من سيئاته وهي الإنزجار عما يعتقده حرامًا في دينه، وهذا يتناول اجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر، (?) على ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ" (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والشافعية (?).