يحصل تحقيق الأمر، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف داود، وابن حزم في المسألة، وقالوا: لو اغتسل قبل الغروب أجزأ (?).

وهو قول إبراهيم النخعي (?)، وهو محكي عن الحسن بن زياد حيث يقول: إن الغسل لليوم وليس للصلاة، فجعلوا قوله في مسألتنا مخالفًا للجمهور (?)، إلا أن ابن نجيم رجح أنه يشترط كونه قبل الصلاة (?).

واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "حق اللَّه على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام" (?).

فالأمر في الحديث لليوم وليس للصلاة (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[53 - 286] غسل العيدين مستحب:

إذا جاء يوم العيد، فإنه يستحب للمسلم الاغتسال (?).

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول عن غسل العيدين: "واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله" (?).

ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين" (?).

النووي (676 هـ) حيث يقول: "ومن الغسل المسنون؛ غسل العيدين، وهو سنة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015