عليه أحكامهما ومنها رد الشهادة (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الشاهد العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة، ثم عاد بعد ذلك وشهد في نفس الحادثة، فإن شهادته تقبل إذا كان سبب ذلك النسيان، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ومن ادّعى شهادة عدل فأنكر أن تكون عنده ثم شهد بها بعد ذلك وقال: كنت أنسيتها قبلت منه. وجملة ذلك: أن العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة ثم شهد بها وقال: كنت أنسيتها قبلت ولم ترد شهادته وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق ولا أعلم فيه مخالفًا) (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282].
• وجه الدلالة: تدل الآية على قبول الشهادة بَعْدَ إثْبَاتِ