• وجه الدلالة: الآيات واضحة الدلالة في قبول الشهادة إذا توافرت في الشهود العدالة والنصاب، وهذا ينطبق على الجميع ما لم يخصص بنص كالفاسق والقاذف عند الجميع والبدوي عند البعض (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة القروي مطلقًا وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن شهادة البدوي على القروي وإن اختلف فيها العلماء حال الحضر إلا أنها تجوز حال السفر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (ومتى كان في السفر فلا خلاف في قبول شهادته) (?).
أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال: (لا تجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر عند البعض، إلا في وصية القروي في السفر فتجوز بلا خلاف) (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ