على ذلك.
• من نقل الإجماع: الميرغناني (530 هـ) حيث قال: (إذا رجع شهود الفروع ضمنوا بالاتفاق) (?).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع شاهدا الفرع فعليهما الضمان. لا أعلم بينهم في ذلك خلافًا) (?).
المرداوي (855 هـ) حيث قال: (وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان بلا نزاع) (?).
• مستند الإجماع: أن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافًا إليهم (?). الإتلاف كان بشهادتهم كما لو أتلفوا بأيديهم (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل أن يصدر