فيه خلافا لأن مال العبد لسيده فشهادته لَهُ شهادة لنفسهِ) (?).
علاء الدين المرداوي (855 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده بلا نزاع) (?).
• مستند الإجماع: ما رواه عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" (?).
• وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن مال العبد لسيده، فشهادته له شهادة لنفسه فلا تقبل (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة السيد لعبده وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن شهادة العبد لسيدة لا تجوز، لأن العبد متهم بشهادته لسيده، وقد نقل الإجماع على ذلك.