• وجه الدلالة: أن الصبيُّ ليسَ من الرجالِ (?).

2 - قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].

• وجه الدلالة: قال ابن عباس: لا تجوز شهادتهم -أي الصبيان- لأن اللَّه تعالى يقول (ممن ترضون من الشهداء) وليسوا ممن يرتضون فلا تجوز شهادتهم (?).

3 - ما روي عن عائشةَ عنِ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتَّى يحتلمَ، "وعنِ المجنونِ حتَّى يعقلَ" (?).

4 - ما رواه البيهقي عن ابنَ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنه- قالَ: مَرَّ عَلِيٍّ -رضي اللَّه عنه- بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ قد زَنَتْ وهى تُرْجَمُ، فقالَ عَلِيّ لِعُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: يا أمير المؤمنينَ أَمَرْتَ بِرَجْمِ فلانةَ، قالَ: نعم، قالَ: أَما تَذْكُرُ قولَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاث: عن النائمِ حتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يُفِيقَ"، قالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهَا فخلِّي عَنْهَا) (?).

• وجه الدلالة: أن الصبي لا يشهد لرفع القلم عنه (?). ولأن الصبي إذا لم يُؤْتَمَنْ على حفظِ أموالهِ فلأنْ لا يؤتمنُ على حفظِ حقوقِ غيرهِ أولى (?).

- لأن الصبي لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ، والتحفظ بالتذكر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015