يَحْتَلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يفِيقَ"، قالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهَا فخُلِّي عَنْهَا (?).

• وجه الدلالة: أن المجنون رفع عنه القلم، فلا يقام عليه الحد لزوال العقل، ولا تقام بشهادته حد أو غيره (?).

- أن من لا يعقل لايعرف الشهادة، فكيف يقدر على أدائها (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة المجنون وذلك لعدم وجود المخالف.

[124/ 5]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته

• المراد بالمسألة: أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد حال إفاقته، فيجوز له أن يشهد بما رآه في حال إفاقته أيضًا، وشهادته هذه جائزة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق (?)، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015