• وجه الدلالة: أن الآية نهت الشهود عن الإمتناع إذا دعوا ليقيموا الشهادة أو ليتحملوها، وَسُمُّوا شهداء باعتبار ما تَئُولُ إليه، وهو بظاهره يدل على النهي عن الإباء عند الدعوة (?).

وقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283].

• وجه الدلالة: هو بظاهره يدل على النهي عن كِتْمَانِهَا على وجه الْمُبَالَغَةِ، والنهي عن أحد النقيضين وهو الكتمان يستلزم ثبوت النقيض الآخر لئلا يرتفع النَّقِيضَانِ، فإذا كان الْكِتْمَانُ مَنْهِيًّا عنه كان الإعلان ثابتًا وهو يساوي الإظهار فيكون ثابتًا، وَثُبُوتُهُ بالأداء، وما لم يجب لا يثبت فكان إظهار الأداء واجبًا (?).

- لأنها -أي الشهادة- أمانة حصلت عنده فعليه أداؤها (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع لعدم وجود المخالف.

[114/ 5]: اشتراط لفظ الشهادة

• المراد بالمسألة: أنه يشترط أن يقول الشاهد لفظ "أشهد" عند شهادته، ولا يصح قوله أعلم أو أعرف أو أتيقن أو ما على شاكلتها، وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015