فالذكورة ليست بشرط، والأنوثة ليست بصانع بالإجماع، فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال) (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه تثبت في الأموال بشهادة عدل ذكر وامرأتين) (?).
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (ويقبل في المال، وما يقصد به المال كالبيع وأجله وخياره، رجلان، أو رجل وامرأتان. . . لقوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] وسياق الآية يدل على الاختصاص بالأموال، والإجماع منعقد على ذلك) (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].
• وجه الدلالة: أن الآية وردت في سياق المداينة، والمداينة من الأمور المتعلقة بالأموال (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم الظاهري (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة النساء مع الرجال في المال لعدم وجود المخالف.