قَالَ: "نَعَمْ" (?). فدل الحديث على اشتراط أربعة شهود للزنا.
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والماكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن نصاب الشهادة الذي يثبت به جرم الزنا أربعة شهدا فلا تثبت بأقل من ذلك وذلك لعدم وجود المخالف.
• المقصود بالمسألة: أن نصاب الشهادة في الزنا أربعة شهود، والقاذف بالزنى عليه أن يأتي بتمام الشهادة وهم أربعة شهداء، فإن لم يكتمل النصاب جلدوا حد القذف، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولأن أبا بكرة ورفيقيه شهدوا على المغيرة بالزنا ولم يكمل زياد شهادته فجلدهم عمر حد القذف بمحضر الصحابة فلم ينكره منكر فكان إجماعًا) (?).
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4].