الأمة (?).
ب - تعريف المالكية: عرفها ابن عرفة من المالكية بأنها: (قولٌ هو بحيث يُوجِبُ على الحاكم سماعه الحكمَ بمقتضاه إن عُدِّل قائله مع تعدده أو حلف طالبه) (?).
شرح مفردات التعريف: (قول): اسم جنس يشمل كل الأقوال، ما يوجب الحكم منها، وما لا يوجبه كالأقوال العامة.
(وقول هو بحيث): يدخل الشهادة قبل الأداء والشهادة غير التامة.
(يوجب على): قيد أول يخرج ما لا يوجب على الحاكم سماعه كالرواية ونحو ذلك.
(الحاكم): أعم من القاضي لوجوده في التحكيم والأمير.
(سماعه): هي الأقوال التي يجب عليه الحكم بمقتضاها.
(الحكم بمقتضاه): قيد ثانٍ يخرج به شهادة غير العدل، التي لا يحكم بها.
(إن عُدل قائله): أي ثبتت عدالته عند القاضي بالبينة وغيرها، والعدالة شرط في إيجاب الحكم، وهو قيد ثالث يخرج به مجهول الحال.
(مع تعدده أو حلف طالبه): شرط آخر للشهادة الموجبة للحكم بأن يتعدد الشهود، أو يحلف الطالب مع الشاهد الواحد (?).
ج - تعريف الشافعية: عرفها الجمل من الشافعية بأنها: (إخبار بحق