Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
يشرع للمغتسل أن يخلل شعره بالماء، وقد نفى الشوكاني حفظه لمخالف في ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن بطال (449 هـ) حيث نقل عنه العيني (?) حكايته الإجماع على تخليل شعر الرأس". أي: على مشروعيته.
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث (?) يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل، ولا أحفظ فيه خلافًا" (?).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - حديث أسماء -رضي اللَّه عنها-، أنها سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن غسل الجنابة، فقال: "تأخذ ماءً، فتطهَّر، فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون (?) رأسها، ثم تفيض عليها الماء" (?).
• وجه الدلالة: قوله عليه الصلاة والسلام: "فتدلكه حتى تبلغ شؤون. . . " فالدلك للشعر نوع من التخليل، وبلوغ شؤون الرأس لا يكون إلا بالتخليل (?)، واللَّه تعالى أعلم.