والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن بينة الشراء مقدمة على بينة الملك وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: لو ادعى رجل ملك دار في يد آخر، وادعى صاحب اليد أنها في يده، منذ سنتين وأقام كل واحد منهما بينته بدعواه، فهي لمدعي الملك، وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو ادّعى رجل ملك دار في يد آخر وادّعى صاحب اليد أنها في يده منذ سنتين وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه فهي لمدعي الملك بلا خلاف نعلمه) (?).
• مستند نفي الخلاف: لأن البينة القائمة على الملك أقوى، لأن اليد قد تكون محقة وقد تكون مبطلة كيد الغصب والسرقة واليد المحقة قد تكون يد ملك وقد تكون يد إعارة وإجارة فكانت محتملة فلا تصلح بينتها معارضة لبينة الملك (?).
- ولأنه لا تنافي بين الدعوتين ولا البينتين لأنها قد تكون ملكا له وهي في يد الآخر (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف (?)،