3 - لم يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فالقضاء باليمين سنة معاوية وعبد الملك -ابن مروان- وأنه ليس بسنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما خفي على علماء التابعين (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الإمام مالك حيث قال: أحكم بها في جميع الحقوق من الأموال، والحدود (?).

• دليل هذا الرأي: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، ولم يخص المال من غيره، فكان على عمومه (?).

- ولأن ما كان بينة في الأموال، جاز أن يكون بينة في الحدود، كالشاهدين (?).

- ولأن يمين المدعي في النكول، لمّا جاز أن تثبت بها الأموال، والحدود جاز أن يحكم بمثله في يمينه مع شاهده (?).Rعدم تحقق الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[102/ 4] بينة الشراء مقدمة على بينة الملك

• المراد بالمسألة: لو ادعى إنسان ملكية دارٍ منذ سنة وهي في يد رجل آخر، وأقام بهذا بينة، فجاء ثالث فادّعى أنه اشترى هذه الدار من مدّعيها منذ سنتين وأقام بهذا بينة، فيحكم بها لمدّعي الشراء، وقد نقل الإجماع على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015