قال في خطبته: "الْبيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي. وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" (?)
• وجه الدلالة: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- خص المدعي بالبينة، والمنكِر باليمين (?).
3 - اليمين إنما جعلت للنفي لا للإثبات، وإنما جعلها -صلى اللَّه عليه وسلم- على المدعى عليه، لا على المدعي (?).
4 - أن هذا لم يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فالقضاء باليمين سنة معاوية وعبد الملك -ابن مروان- وأنه ليس بسنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلو كان ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما خفي على علماء التابعين (?).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بالشاهد الواحد مع اليمين فتقوم اليمين مقام الشاهد الثاني في الحدود والقصاص، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (والحق أنه لا يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك) (?).
المّلا القاري (1014 هـ) حيث قال: (فأما إذا كانت الدعوى في غير