بالمصر لأنَّها لو كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالاتفاق، وإنْ كانت خارج المصر يحلف بالاتفاق) (?).
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (قال المدعي: لي بينة حاضرة) في المصر (وطلب يمين خصمه لم يحلف) خلافًا لهما، ولو حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقًا، ولو غائبة عن المصر حلف اتفاقًا) (?).
• مستند الإجماع: لأنه أمكن فصل الخصومة بالبينة وحدها، فلم يشرع معها غيرها (?).
- أن اليمين حجة المدعي كالبينة ولهذا لا تجب إلا عند طلبه فكان له ولاية استيفاء أيهما شاء (?).
• الموافقون على الإجماع: الأحناف (?)، والشافعية (?)، الحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين وذلك لعدم وجود المخالف.
المراد بالمسألة: أن للقاضي أن يحكم بين الخصوم بشاهد واحد ويمين المدعي، لأن اليمين تقوم مقام الشاهد الآخر، وقد نقل الإجماع على ذلك.