في أيديهما، فادعى كل واحد منهما أنها له دون صاحبه، ولم تكن لهما بينة، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وجعلت بينهما نصفين، لا نعلم في هذا خلافًا) (?).

• مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رجلين ادعيا دابة ولم تكن لهما بينة فأمرهما النبي أن يستهما (?) على اليمين (?)، وما رواه سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري: "أن رجلين ادَّعَيَا بَعِيرًا أو دابة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما" (?).

- لأن يد كل واحد منهما على نصفها، فكان القول فيه قوله، كما لو كانت العين في يد أحدهما (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكلم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015