Rصحة ما نقل من الإجماع على بقاء أصل ملكية الأب على ما كان في حالة عدم البينة على خلافه وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: إذا ادعت المرأة النكاح وادعت حقًّا من حقوقه كالصداق والنفقة سمعت دعواها. وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن ادعت المرأة النكاح على زوجها وذكرت معه حقًّا من حقوق النكاح كالصداق والنفقة ونحوها سمعت دعواها بغير خلاف نعلمه) (?).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (أما إذا ذكرت المرأة مع دعوى الزوجية حقا من حقوق النكاح كالمهر والنفقة ونحوها فإن دعواها تسمع بغير خلاف نعلمه) (?).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا، سمعت دعواها بغير خلاف) (?).
المرداوي (885 هـ) حيث قال: (وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل، وادعت معه نفقة أو مهرا، سمعت دعواها بلا نزاع) (?).
الملا علي القاري (1014 هـ): (ولا يحلف في نكاح ورجعة، وفيء، واستيلاد، ورق، ونسب، وولاء، وحد، إلا إذا ادعي في النكاح مالا، كمهر ونفقة وإرث فإنه يحلف اتفاقا) (?).
• مستند نفي الخلاف: لأنها -أي الزوجة- تدعي حقا لها تضيفه إلى