والأصل بقاء ما كان إلا أن يثبت ما يغيره، والأصل بقاء العدة (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلافه وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما، وكان لأحدهما بينة على ملكية العين، والآخر لا بينة له، حكم لصاحب البينة، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن لهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين لا نعلم في هذا خلافًا؛ لأن يد كل واحد منهما على نصفها والقول قول صاحب اليد مع يمينه وإن نكلا جميعًا عن اليمين فهي بينهما أيضًا لأن كل واحد منهما يستحق ما في يد الآخر بنكوله (?)، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضي له بجميعهما لأنه يستحق ما في يده بيمينه وما في يد صاحبه