ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أباح لهند بنت عتبه أن تأخذ حقها من مال أبو سفيان (?).
ما رواه مالك، عن عمرو بن يحيى المَازِنيّ، عن أبيه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (?).
• وجه الدلالة: أن في منعه من أخذ ماله في هذا الحال إضرار به (?).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت أو في بعضه، وادعى كل واحد منهما أن المتاع أو بعضه له، وكانت لأحدهما بينة، قضي له بها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري ت (456 هـ) حيث قال: (اختلاف الزوجين في متاع (?) البيت. . واتفقوا على أن من أقام بينة في شيء أنه