• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها وذلك لعدم وجود المخالف.

[89/ 4] إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه

• المراد بالمسألة: من كان له حق على من يقر به ويبذله، لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه، لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقضيه، فإن أخذ من ماله شيئًا بغير اختياره، لزمه رده، وقد نقل الإجماع على ذلك (?).

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إنه إذا كان لرجل على غيره حق وهو مقر به باذل له لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا خلاف بين أهل العلم) (?) ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (?).

• مستند الإجماع: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015