كالحائط (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والشافعية (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على الإشراك بين المتداعيين في ملكية محل الخلاف ظاهر الاشتراك وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الحكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وخاصة في الأبضاع، فإذا ادّعت امرأة على رجل أنه تزوّجها وأقامت شاهدي زور لا يحل له وطؤها، أو ادّعاه الرجل وهي تجحد، أو تعمد رجلان شهادة الزور أنه طلق زوجته فلا يحل لأحدهما بعد العدّة تزوّجها لعلمه بكذبه وأن زوجها لم يطلقها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر، حرام على المقضي له، مما يعلم أن ذلك حرام عليه، ومن ذلك أن يحكم له بالمال) (?).
النووي (676 هـ) حيث قال: (وقال أبو حنيفة -رضي اللَّه عنه-: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال فقال يحل نكاح المذكورة وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره