ألَكَ بَيِّنَةٌ؟ قلتُ: لا. قال: فقال لليهوديّ: احلِف. قال: قلتُ: يا رسول اللَّه إذَن يَحلفَ ويذهَبَ بمالي. فأنزلَ اللَّهُ تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] (?).

• وجه الدلالة: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألَكَ بَيِّنَةٌ"؟ ففيه أن الحاكم يبدأ بالمدعي فيسأله (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على وجوب ترتيب عرض البينات وذلك لعدم وجود المخالف.

[81/ 4] وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال

• المراد بالمسألة: أنه في دعاوى الأموال يجب على القاضي أن يحلف المدعي عليه إذا عجز المدعي عن إحضار البينة، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الأموال) (?).

ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (أجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015