• المراد بالمسألة: الأصل في الأجناس المختلفة كالحنطة (?) والشعير والقطن والحديد والجوز واللوز والثياب البردية والمروية (?). وكذلك اللآلئ واليواقيت (?)، وكذا الخيل والإبل والبقر والغنم أنها لا تجوز قسمتها قسمة جمع، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (لا خلاف في أنه لا يقسم في جنسين من المكيل والموزون والمذروع والعددي قسمة جمع كالحنطة والشعير والقطن والحديد والجوز واللوز والثياب البردية والمروية، وكذلك اللآلئ واليواقيت، وكذا الخيل والإبل والبقر والغنم، وكذا إذا كان من كل جنس فرد كبرذون (?) وجمل وبقرة وشاة وثوب وقباء وجبة وقميص ووسادة (?) وبساط، . . . ولو اقتسما بأنفسهما أو تراضيا على ذلك جازت القسمة بلا خلاف) (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأما إذا كانت العروض أكثر من