والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على جواز أخذ القاسم أجر من بيت المال. وذلك لعدم وجود المخالف
• المراد بالمسألة: أن الشركاء إذا أرادوا أن يستأجروا قاسم أو أكثر ليقسموا بينهم مقابل أجر معلوم، فهذا أمر أجازه العلماء وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الدسوقي (1320 هـ) حيث قال: (وأما الشركاء إذا تراضوا على من يقسم لهم بأجر معلوم فذلك جائز بلا خلاف) (?).
الخرشي (1010 هـ) حيث قال: (وَأَمَّا الشُّرَكَاءُ أَوْ الْوَرَثَةُ إذَا تَرَاضَوْا عَلَى مَنْ يَقْسِم لَهمْ بِأجْرٍ مَعْلومٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ) (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)} [النساء: 29].
• وجه الدلالة: (عن تراض منكم) دليل على أن كل المعاملات المبنية على التراضي دون غبن جائزة، ومنها تراضي الشركاء على إعطاء القاسم أجر القسمة.