عن جده، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُبَدَّأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا" (?).

• وجه الدلالة: أن البدء بالخيل دليل على التوالي وهو واضح الدليل على جواز القسمة مهايأة (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على جواز قسمة الماء وذلك لعدم وجود المخالف.

[62/ 3]: عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزافًا (?)

• المراد بالمسألة: أن الذهب أو الفضة إذا قسما مجازفة فيقع الاشتراك بين المتقاسمين في الاستحقاق لا يجوز، لأنه من قبيل الازدياد المنهي عنه والداخل في باب الربا، وقد نقل الإجماع على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015