عن جده، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُبَدَّأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا" (?).
• وجه الدلالة: أن البدء بالخيل دليل على التوالي وهو واضح الدليل على جواز القسمة مهايأة (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على جواز قسمة الماء وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الذهب أو الفضة إذا قسما مجازفة فيقع الاشتراك بين المتقاسمين في الاستحقاق لا يجوز، لأنه من قبيل الازدياد المنهي عنه والداخل في باب الربا، وقد نقل الإجماع على ذلك.