ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (ولا أعلم منازعًا في أن من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنع منه أنه يعاقب حتى يؤديه) (?).

ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده، فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين -وهو قادر على أداءه- وامتنع منه، أنه يعاقب حتى يؤديه، ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة) (?).

• مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه". قال وكيع: عرضه، شكايته، وعقوبته حبسه (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والشافعية (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن للقاضي تنفيذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ وذلك لعدم وجود المخالف.

[56/ 2]: يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال

• المقصود بالمسألة: أن القاضي يجوز له أن يحبس المتهم مجهول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015