فاقض بيننا بكتاب اللَّه وأذن لي. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قل، قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، وإني اخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على إمرأة هذا الرجم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك مائة جلدة، وتغريب عام، وأغد يا أنيس (?) إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا إليها، فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجمت (?).
• وجه الدلالة: أن الرجل أراد المصالحة عن إقامة الحد على ابنه، فردها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو كانت جائزة لقبلها (?).
2 - ما روي عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال، قال النبي -رضي اللَّه عنه-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا" (?).
• وجه الدلالة: أن الصلح على إسقاط الحد يعد من الصلح الذي