المدعى به وهذا شرط لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق كما حكاه الإمام (?).

عبد الحميد المكي الشرواني (1301 هـ) حيث قال معلقًا على ادعاء المدعي لجحود المدعى عليه: (وهذا لشرط لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق) (?).

• مستند الإجماع: لأن الغائب قد يعلم جحوده في غيبته، ويحتاج إلى إثبات الحق، فتجعل غيبته كسكوته (?). . وكذلك إذا كان يدعي جُحُودَهُ في الحال فهو مُحَالٌ لأنه لا يعلم وإن كان يدعي جُحُودَهُ لما كان حاضرًا فالقضاء في الحال لا يرتبط بِجحُودِ ماضٍ (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الشافعية (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم اشتراط البينة بالجحود في القضاء على الخصم الغائب وذلك لعدم وجود المخالف.

[41/ 2]: جواز الإنابة القضائية بالتنفيذ

• المراد بالمسألة: للقاضي أن يكتب بحكمه إذا طلب منه صاحب الحق، إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم الهارب بعد الحكم عليه لتنفيذ الحكم عليه، ويلزم المكتوب إليه قبوله، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن للقاضي أن يكتب للمحكوم له كتابا بحكم له يشهد له فيه، إن أحب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015