• من نقل نفى الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (ويصح القضاء على الغائب إذا صح الحق قِبلَه، وهو قول عمر وعثمان ولا أعلم في ذلك خلافًا) (?).

ابن حجر (852 هـ) حيث قال: والقضاء على الغائب في حقوق الآدميين دون حق اللَّه تعالى جائز بالاتفاق (?).

بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (يصح الحكم على الغائب أي في حقوق الآدميين دون حق اللَّه تعالى بالاتفاق، فلو قامت البينة على الغائب بسرقة مثلًا حكم بالمال دون القطع) (?).

شهاب الدين الرملي (1069 هـ) حيث قال: (والدليل الواضح أنه صح عن عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- الْقَضَاءُ على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة وَاتِّفَاقُهُمْ على سماع البينة عليه فَالْحُكْمُ مثلها، وَالْقِيَاسُ على سماعها على مَيِّتٍ وَصَغِيرٍ مع أنهما أعجز عن الدفع من الغائب) (?).

• مستند نفي الخلاف: قوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26]،

• وجه الدلالة: أن الذي شهدت به بينة المدعي على الغائب حق، فوجب الحكم به (?).

2 - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015