قامت به بينة عادلة، فلا يجوز له قتل غير القاتل لعلمه بكذب المقر والبينة، فلو حكم بذلك لكان حكمًا بغير حجة شرعية، بل هو أقبح من الحكم بغير حجة شرعية؛ لأنه إذا حكم بغير حجة شرعية جاز أن يكون ما حكم به حقًا موافقا للباطل (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يجوز أن يقضي القاضي بخلاف علمه وذلك لعدم وجود المخالف.
المقصود بالمسألة: أن القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي في الحدود التي تستوجب القتل، وقد أجمع العلماء على ذلك لفساد الزمان وعظم حرمة الدماء.
• من نقل الإجماع: أبو بكر بن العربي المالكي (543 هـ) حيث قال: (اتفق العلماء عن بَكْرَةِ أَبِيهِمْ على أن القاضي لا يقتل بعلمه) (?).
الكاساني (587 هـ) حيث قال: (إما أن يقضي بعلم استفاده في زمن