والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم الظاهري (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح الجلي وذلك لعدم وجود المخالف.

[23/ 2]: لا يقضي القاضي وهو غضبان

• المراد بالمسألة: لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان (?)، وكذلك عند كل ما يشغل فكره، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن العربي المالكي (546 هـ) حيث قال: (اتفق العلماء أن القاضي لا يقضي إذا ناله غضب، أو جوع، أو جزع، ويجمع ذلك كل ما يشغل خاطره ويفسده بقطع النظر وعلمه ورأيه) (?).

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه، في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان) (?)، ووافقه شمس الدين بن قدامة باللفظ والمعنى (?).

شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث قال: (ولا يقضي بين اثنين -أي القاضي- وهو غضبان، وهذا واللَّه أعلم محل اتفاق) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015