وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك" (?).
4 - أنه إذا قدم أحد الخصوم على الآخر في شيء من ذلك، انكسر الآخر، ولا يتمكن من استيفاء حجته (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rتحقق الإجماع فيما ذكر من أن القاضي يجب عليه العدل في مجلس القضاء وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: يجب على القاضي أن يحكم بالعدل والحق بين الخصوم ولا يجور في حكمه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه فرض على القاضي أن يحكم بالعدل والحق) (?).