[16/ 1]: جواز إجابة القاضي الدعوة (?) إلى الوليمة أو العرس

• المراد بالمسألة: أن للقاضي إجابة الدعوة إلى الوليمة أو العرس، ولا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره، وقد نقل العلماء الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (852 هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء على أنه لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية إلا دعوة الوليمة لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه) (?).

• مستند الإجماع: حديث أبي موسي قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "فُكُّوا العانِيَ وأجِيْبُوا الدَّاعِيَ، وعودُوا المريضَ" (?). ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتَتْرُكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَه" (?).

وما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى الْوَليمَةِ فَلْيَأْتِهَا) (?). وما روي عن نافع أنَّ ابن عمر، كان يقول عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015