ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فأما الرشوة في الحكم، ورشوة العامل فحرام، بلا خلاف) (?)، ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (?) الصنعاني (1182 هـ): (والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرة) (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المَائدة: 42].
• وجه الدلالة: قال مسروق رحمه اللَّه تعالى: "سألت عبد اللَّه بن مسعود عن السحت فقال: الرشا. . " (?).
2 - ما رواه عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الراشي والمرتشي (?) " (?).
3 - ما روي عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الراشي والمرتشي في النار" (?).