• مستند الإجماع: أن المذاهب مختلفة والأَغْرَاضَ مُتَبَايِنَةٌ ولا يمكن أن يتفق رَجُلانِ في كل شيء حتى لا يَرَى أَحَدُهُمَا خلاف ما يراه الآخر (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنفية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على كون القاضي واحد وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: يستحب أن يكون القاضي غنيًا حتى يستعف عن أموال الخصوم ويبعد عن الاتهام بالرشوة، ولكنه يجوز أن يولى القضاء ولو كان فقيرًا، فالغنى ليس شرطًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: واتفقوا على أن القاضي لا يشترط أن يكون غنيا (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ} [البقرة: 247].
• وجه الدلالة: أن الآية واضحة فى الدلالة على ان الاصطفاء لا علاقة بينه وبين سعة المال.
2 - القياس على الخلافة: فإن القضاء فرع عن الخلافة والخليفة يجوز