لا يجب" (?).

العيني (855 هـ) حيث يقول عن الغسل بين الجماعين: "أجمع العلماء على أنه لا يجب بينهما، وإنما هو مستحب" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (?).

• مستند الإجماع: حديث أنس -رضي اللَّه عنه-، "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد" (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كرر الجماع دون أن يغتسل، مما يدل على عدم وجوب الغسل لمعاودة الجماع (?).Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[25 - 258] استحباب الغسل لمعاودة الجماع:

إذا أراد الجنب أن يعاود الجماع، فيستحب له أن يغتسل عند كل معاودة.

• من نقل نفي الخلاف: الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث (?) يدل على عدم وجوب الاغتسال، على من أراد معاودة الجماع. . . وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه" (?).

ويقول أيضًا: "والحديث (?) يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة، ولا خلاف فيه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015