والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).Rصحة ما نُقل من الإجماع على اشتراط كون القاضي مسلمًا وذلك لعدم وجود المخالف.

[7/ 1]: اشتراط إسلام القاضي إذا كان أحد الخصوم مسلم

• المراد بالمسألة: أنه إذا تقاضى مسلم وغير مسلم فلا يفصل بينهما إلا قاضٍ مسلم، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ): (الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أنهم لا ينظرون فيما بين أهل الكتاب ولا يكشفونهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم وأنهم لا يلزمون أنفسهم الحكم بينهم إلا أن يتدارءوا هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا مسلم فهذا الموضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم وبين مسلم حكموا بحكم المسلمين لا خلاف في شيء منه بحال) (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)} [النساء: 141].

• وجه الدلالة: أنه لا سبيل أعظم من القضاء، لأن القصد به فصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015