على ذلك.

• الناقلون للإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام، والدخول حيث أحبوا من البلاد، حاشا الحرم بمكة، فإنهم اختلفوا أيدخلونه أم لا؟ ) (?)، وقال أيضًا: (واتفقوا على أن لهم سكنى أيِّ بلد شاؤوا من بلاد الإسلام على الشروط التي قدمنا (أي الشروط العمرية)، حاشا جزيرة العرب) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - أن سكن أهل الذمة في بلاد المسلمين، وكراءهم دورهم فيه نفعٌ للمسلمين، وفي مخالطتهم لهم وقوفٌ على حسن تعامل المسلمين، وجلال وكمال شريعتهم، فلعلهم بذلك يسلمون، فيتحقق الهدف الأسمى من تشريع عقد الذمة (?).

2 - أن القاعدة المقررة أنه "تجري على الذمي أحكام المسلمين، إلا ما يستثنى من ذلك" (?)، فكما أن للمسلمين السكن والتنقل في أي بلاد المسلمين شاؤوا، فكذلك الذمي له نفس الحكم، ما عدا السكنى في جزيرة العرب، فقد ثبت الاستثناء من ذلك، كما سيتقرر في الأدلة التالية.

3 - أما منعهم من الاستيطان في جزيرة العرب ومنها الحجاز ومنعهم من دخول مكة فالحجة عليه ما يأتي:

أ- أما منعهم من دخول المسجد الحرام فلقوله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28].

• وجه الدلالة: أن الآية نص صريح في تحريم دخول المشركين المسجد الحرام؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015