• المراد بالمسألة: بيان أنه إذا كان طرفي الدعوى ذميين، ورضيا برفع الدعوى إلى الحاكم المسلم، فللحاكم المسلم أن يحكم بينهم فيما عرض عليه من نزاع بحكم دين الإسلام، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أنه إن حكم بين الذميين الراضيين بحكمه، مع رضا حكام أهل دين ذينك الذميين، أن ذلك له وأنه يحكم بما أوجبه دين الإسلام) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - الآيات الصريحة التي تدل على مشروعية الحكم بينهم، مثل قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42]. وقوله سبحانه وتعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 49].

2 - وعن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ". فقالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفع يدك فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015