الصلح؛ لأنهم إنما صالحوا قبل القدرة عليهم والغلبة لهم فأرضوهم ملك في أيديهم) (?).
وابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة عن أرضه صلحًا صحيحًا، أنها له ولعقب عقبه، أسلم أو لم يسلم، ما لم يظهر فيها معدن) (?)، وقال أيضًا: (واتفقوا أن من أسلم على أرض له، ليس فيها معدن، ولا ظهر فيها معدن، أنها له ولعقبه) (?).
وابن رجب (795 هـ) حيث يقول: (ما أسلم أهلها عليها ولم يكن ضرب عليهم خراج قبل الإسلام، فهذه لا خراج عليها. . . فكل هذه من أراضي المسلمين مملوكة لمن هي في يده. . . وهذا لا يعلم فيه خلاف) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على اللَّه" (?).
• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث أن الكفار إذا أسلموا، فقد عصموا دماءهم وأموالهم، ومن ذلك أرضوهم التي يملكونها، فإذا أسلموا ردت أحكامهم إلى أحكام المسلمين (?).
2 - وعن رجل من جهينة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعلكم تقاتلون قومًا فتظهرون