2 - ولأن عقد الذمة بدل وخلف عن الإسلام في أحكام الدنيا. من حيث عصمة النفس والمال، فلم يملك المسلمون نقضه ما أقام الذميون على ما عوهدوا عليه.Rأن الإجماع متحقق على أن عقد الذمة عقد لازم بالنسبة للمسلمين لا يملكون نقضه ما دام أن الذميين مقيمون على ما عاهدوا عليه، ولم يخالف في ذلك أحد فيما علمت، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن عقد الذمة يشمل أولاد أهل الذمة، ومن تناسل منهم عن طريق التبع، وتجري عليهم أحكامه، ولا يحتاج إلى تجديده مع من حدث معهم، فهم أهله بالعقد الأول الذي عقده آبائهم.
وقد نُقل الإجماع في ذلك.
والقول في هذه المسألة مِنْ حيث مَنْ نقل الإجماع، والموافقون عليه، ومستندهم، والخلاف في المسألة، والنتيجة، كالقول في المسألة السابقة في الفصل الخاص بالجزية وهي مسألة:
(أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم، ولا يحتاجون إلى تجديده).Rأن الإجماع غير متحقق على أن أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم ولا يحتاجون إلى تجديده؛ لوجود الخلاف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن أهل الذمة إذا التزموا ما وجب عليهم بعقد الذمة فلهم من المسلمين: الوفاءُ بالأمان، والحمايةُ ممن أرادهم بِعُدوان، ولهم بذلك على المسلمين عهدُ اللَّه وذمَّتُه؛ لا تَحِلُّ دماؤهم، ولا أموالهم، ولا بغي أو ظلم عليهم في وجه من الوجوه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.