من كتبهم بحضرة المسلمين، ولا مع موتاهم ولا يخرجوا شعانين، ولا صليبًا ظاهرًا، ولا يظهروا النيران في شيء من طرق المسلمين، ولا يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين، وأن يرشدوا المسلمين، ولا يطلقوا عدوهم عليهم، ولا يضربوا مسلمًا، ولا يسبوه، ولا يستخدموا به، ولا يهينوه، ولا يسمعوا المسلمين شيئًا من شركهم، ولا من سب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا غيره من الأنبياء عليهم السلام، ولا يظهروا خمرًا، ولا شربها، ولا نكاح ذات محرم، فإن سكن مسلمون بينهم، هدموا كنائسهم وبيعهم، فإذا فعلوا كل ما ذكرنا، ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولحوا عليه بين الإسلام، فقد حرمت دماء كل من وفى بذلك، وماله، وأهله، وظلمه) (?).

وابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (وهذه الشروط (يعني الشروط العمرية) أشهر شيء في كتب العلم والفقه، وهى مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - قول اللَّه تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].

وقال الشافعي رحمه اللَّه: "الصغار هو: جريان أحكام الإسلام عليهم" (?).

2 - أما ما ورد من الشروط العمرية التي نقلها ابن حزم في حكايته للإجماع، فقد تلقاها العلماء بالقبول، قال ابن القيم: "وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015