قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم (?). وكذلك قال مجاهد وقتادة وروي معناه عن ابن مسعود (?).
2 - وعن أنس: "أن امرأة يهودية أتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك. قال: "ما كان اللَّه ليسلطك على ذاك" (?).
• وجه الدلالة: أن أكل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من شاة اليهودية دليلٌ واضح على حل ذبائح أهل الكتاب.
• الخلاف في المسألة: استثنى الشافعية، وأحمد في رواية (?) من حل ذبائح أهل الكتاب، ذبائح نصارى العرب، فقالوا: لا تؤكل.
واحتجوا بما يأتي: روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا، أو أضرب أعناقهم" (?).
ويقول عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-: "لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر" (?).
وقد ناقش الجمهور احتجاج الشافعي بأثر عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما-: بأن أثر علي هو حجة على الشافعي لا له؛ لأنه خاص ببعض العرب وهم بني تغلب مصرح فيه بأنهم ليسوا نصارى فهم كسائر المشركين.
وأما أثر عمر -رضي اللَّه عنه- فروي من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد ضعفه الجمهور، وصرح بعضهم بكذبه، وممن طعن فيه مالك وأحمد. فلا يصح الاحتجاج