كأهل الأوثان مثلًا، فإنه لا يقر على الذِّين الذي انتقل إليه، بخلاف إذا انتقل إلى دينٍ كتابي آخر؛ كاليهودي ينتقل للنصرانية، أو بالعكس، فإنه يُقر بالجزية. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (أن الكتابي إذا انتقل إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه، لا نعلم في هذا خلافًا) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الشافعية في الأظهر (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - لقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85].
• وجه الدلالة: أن الكتابي المنتقل لدين غير أهل الكتاب، قد أحدث دينًا باطلًا بعد اعترافه ببطلانه، فلا يقر عليه، ولا تقبل منه الجزية.
2 - أنَّ الكتابي إذا عقدت له الجزية، ثم انتقل لدين غير أهل الكتاب، يكون بذلك ناقض للعهد، وذلك لخروجه عن العهد الذي انعقد له، إلا أن يسلم. بخلاف إذا انتقل إلى دين كتابي، فإنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب؛ لتساويهما في التَّقرير بالجزية.
3 - لأن الوثنية ونحوها لا يقر أهلها عليها، فالمنتقل إليها أولى (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية، (?) والمالكية (?) إلى أنّه إذا انتقل واحد من أهل الكتاب من دينه إلى دين آخر غير الإسلام، فإنّه يُقر على الجزية.
وحجتهم أنهم قالوا: أنَّ الكفر كلَّه ملَّة واحدة.Rأن الإجماع غير متحقق، على أن الكتابي إذا انتقل لدين غير أهل الكتاب أنه لا يُقر على ذلك، لوجود الخلاف المعتبر للحنفية والمالكية، واللَّه أعلم.
• المراد بالمسألة: أن الطفل الكتابي تبعٌ لأبويه في الأحكام الدنيوية، فلذلك الطفل