ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن ملك، فإن الرق باقٍ عليه) (?).
والنووي (676 هـ) حيث يقول: (يتصور ملك الكافر عبدًا مسلمًا وجارية مسلمة في صور منها: أن يسلم عبده أو أمته فلا يزول ملكه بنفس الإسلام بلا خلاف، لكن يؤمر بإزالة الملك) (?)، وقال أيضًا: (إذا كان في يد الكافر عبد كافر فأسلم، لم يزل ملكه عنه بلا خلاف، ولكن لا يقر في يده، بل يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق أو غيرها) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن عمران بن حصين قال: "كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأسر أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا من بني عقيل، واْصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في الوثاق قال: يا محمد، فأتاه فقال: "ما شأنك؟ ". فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ (?) فقال إعظامًا لذلك: "أخدتك بجريرة حلفائك ثقيف". ثم انصرف عنه، فناداه فقال: يا محمد يا محمد. وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رحيمًا رقيقًا فرجع إليه فقال: "ما شأنك؟ ". قال: إني مسلم. قال: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" (?).
قال الشافعي: (وهكذا من أسر من المشركين فأسلم حقن له إسلامه دمه، ولم يخرجه إسلامه من الرق) (?)