قتل، فإن لم يكن أنبت لم يقتل (?). فجعل الإنبات علامة لجواز قتل الأسير.

فهذه الأدلة وأمثالها تدل على أن الشارع ربط التكليف، ولزوم الأحكام عامة بشرط البلوغ، فمن اعتبر بالغًا بأي علامة من علامات البلوغ فهو رجل تام أو امرأة تامة، مكلف -إن كان عاقلًا- كغيره من الرجال والنساء، يلزمه ما يلزمهم. وتنتهي ولاية الأب على الغلام إذا بلغ وعقل واستغنى برأيه. وعليه فإن إسلام الأب لا يشمل أبنائه البالغين لانتهاء ولايته عليهم.Rأن الإجماع متحقق على أن إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[198/ 20] لزوم الإسلام على من أسلم أبواه جميعًا، وهو صغير لم يبلغ:

• المراد بالمسألة: بيان أن الطفل تبعٌ لأبويه في الأحكام الدنيوية، ولهذا فإن أطفال أهل الحرب غير البالغين يلزمهم الإسلام، إن أسلم أبويهم جميعًا. ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين، فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل، حكم دية أبويه) (?).

وابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن من أسلم أبواه جميعًا، وهو صغير لم يبلغ، أنه يلزمه الإسلام) (?).

وشيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه؛ لكونه لا يستقل بنفسه، فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر، كان حكمه معتبرًا بنفسه باتفاق المسلمين) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015