ونقله أبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) (?).
والنووي (676 هـ) حيث يقول: (وأما إذا اشترى الكافر عبدًا مسلمًا من مسلم أو غيره، فهذا البيع حرام بلا خلاف) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (?) في بيع العبد المسلم، والصغير من الكفار، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - لما فيه من إذلال للمسلم، وعلو للكافر عليه، واللَّه يقول: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].
2 - ما جاء في كتاب عبد الرحمن بن غنم رحمه اللَّه لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، في أمان أهل الجزيرة ما بين دجلة والفرات وفيه: فكتب لهم عمر -رضي اللَّه عنه-: "أن امض لهم ما سألوه، وألحق فيه حرفين -أي شرطين- اشترط عليهم مع ما اشترطوا على أنفسهم: أن لا يشتروا من سبايانا شيئًا، ومن ضرب مسلمًا عمدًا فقد خلع عهده" (?).
3 - "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- كتب ينهى عنه أمراء الأمصار" (?).
4 - ولأن فيه تفويتًا للإسلام الذي هو الأقرب، فإنه إذا بقي رقيقًا للمسلمين فإن الظاهر إسلامه، فيفوت ذلك ببيعه لكافر.
• الخلاف في المسألة: للفقهاء في جواز شراء الكافر لرقيق المسلم -مسلمًا أو ذميًّا- قولان آخران:
• القول الأول: يرى الحنفية صحة البيع ولكن يجبر على إزالة ملكه.
• وحجتهم: لأنه يملك المسلم بالإرث، ويبقى ملكه عليه إذا أسلم في يده، فصح أن يشتريه كالمسلم (?).